العلامة الحلي
239
إرشاد الأذهان
والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها ، سواء أبينت من حي أو ميت ، إلا ما لا تحله الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر ( 1 ) ، إلا من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ( 2 ) . والدم من ذي النفس السائلة . والكلب والخنزير وأجزاؤهما . والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ، كالخوارج والغلاة . والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات : عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال . وعفي [ في ] ( 3 ) الثوب والبدن : عن دم القروح [ الدامية ] ( 4 ) والجروح اللازمة ، وعما دون سعة الدرهم البغلي ( 5 ) من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف - غير الثلاثة ودم النجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب وشبههما ( 6 ) في محالها وإن نجست بغير الدم . ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
--> ( 1 ) فإنها طاهرة . ( 2 ) فإنها نجسة . ( 3 ) في ( الأصل ) : " عن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 4 ) زيادة من ( م ) . ( 5 ) الدرهم البغلي : بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل ، وقيل : هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة ، وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام ، انظر : مجمع البحرين 5 / 323 بغل . ( 6 ) في روض الجنان : 166 ، ذكر النص فيه هكذا : " وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه متفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك " .